للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ: مَا هُوَ بِبَعِيدٍ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ. نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ: يُقَالُ لَهُ: احْلِفْ وَخُذْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَجُوزُ رَدُّهَا. وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ، فَقَالُوا: وَعَنْهُ يَرُدُّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي قَالَ: وَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ يَجِبُ. وَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِالنُّكُولِ، وَلَكِنْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ. وَقَالَ: قَدْ صَوَّبَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: مَا هُوَ بِبَعِيدٍ، يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي طَالِبِ الْمَذْكُورَةِ. وَظَاهِرُهَا: جَوَازُ الرَّدِّ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ رَدَّهَا. وَاخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَزَادَ: بِإِذْنِ النَّاكِلِ فِيهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَعَ عِلْمِ مُدَّعٍ وَحْدَهُ بِالْمُدَّعِي بِهِ: لَهُمْ رَدُّهَا. وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَأْخُذْ كَالدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ مَيِّتٍ حَقًّا عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْعَالِمُ بِالْمُدَّعَى بِهِ، دُونَ الْمُدَّعِي، مِثْلَ: أَنْ يَدَّعِيَ الْوَرَثَةُ أَوْ الْوَصِيُّ عَلَى غَرِيمٍ لِلْمَيِّتِ، فَيُنْكِرُ: فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي. قَالَ: وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْعِلْمَ، وَالْمُنْكِرُ يَدَّعِي الْعِلْمَ: فَهُنَا يُتَوَجَّهُ الْقَوْلَانِ، يَعْنِي الرِّوَايَتَيْنِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: إذَا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي: فَهَلْ تَكُونُ يَمِينُهُ كَالْبَيِّنَةِ، أَمْ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>