للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالتَّأْوِيلُ عَلَى خِلَافِهِ لَا يَنْفَعُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ " بَابِ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ ".

الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُعْسِرُ " لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ " وَلَوْ نَوَى: السَّاعَةَ، سَوَاءٌ خَافَ أَنْ يُحْبَسَ أَوْ لَا. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَوَّزَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ بِالنِّيَّةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، إنَّ خَافَ حَبْسًا. وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا: أَنْ يَحْلِفَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، إذَا أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرٍ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَكَلَ: قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. مَرِيضًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْجَمَاعَةُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَتَخَرَّجُ حَبْسُهُ، لِيُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي. وَقَالَ: قَدْ صَوَّبَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>