الثَّالِثَةُ: لَوْ أَخْبَرَهُ حَاكِمٌ آخَرَ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ فِي عَمَلِهِمَا: عَمِلَ بِهِ فِي غَيْبَةِ الْمُخْبِرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: عَمِلَ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُخْبِرِ عَنْ الْمَجْلِسِ.
الرَّابِعَةُ: يُقْبَلُ خَبَرُ الْحَاكِمِ لِحَاكِمٍ آخَرَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِمَا، وَفِي عَمَلِ أَحَدِهِمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَابْنِ رَزِينٍ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا أَنْ يُخْبِرَ فِي عَمَلِهِ حَاكِمًا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَعْمَلُ بِهِ إذَا بَلَغَ عَمَلُهُ. وَجَازَ حُكْمُهُ بِعِلْمِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالتَّرْغِيبِ. ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَا فِي وِلَايَةِ الْمُخْبِرِ: فَوَجْهَانِ. وَفِيهِ أَيْضًا، إذَا قَالَ: سَمِعْت الْبَيِّنَةَ فَاحْكُمْ، لَا فَائِدَةَ لَهُ مَعَ حَيَاةِ الْبَيِّنَةِ. بَلْ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا. فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي، وَمَنْ تَابَعَهُ: يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبَيْنَ مَا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ الْمَعْزُولُ " كُنْت حَكَمْت فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ بِكَذَا " أَنَّهُ يُقْبَلُ هُنَاكَ. وَلَا يُقْبَلُ هُنَا. فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَأَنَّ الْفَرْقَ مَا يَحْصُلُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَرْكِ قَبُولِ قَوْلِ الْمَعْزُولِ. بِخِلَافِ هَذَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute