وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُرَاسَلَةَ. بَلْ قَالَ: إنْ ذَكَرَ الْمُسْتَعْدِيُّ: أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ دَيْنٍ، أَوْ غَصْبٍ: أَعْدَاهُ عَلَيْهِ، كَغَيْرِ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: حَكَمَ عَلَيَّ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، فَأَنْكَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ إلَّا بِيَمِينِهِ.
فَائِدَةٌ:
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَخْصِيصُ الْحَاكِمِ الْمَعْزُولِ بِتَحْرِيرِ الدَّعْوَى فِي حَقِّهِ: لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ وَنَحْوَهُ فِي مَعْنَاهُ. وَكَذَلِكَ الْعَالِمُ الْكَبِيرُ وَالشَّيْخُ الْمَتْبُوعُ. قُلْت: وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ. وَكَلَامُهُمْ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. وَالتَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ فِي كُلِّ مَنْ خِيفَ تَبْذِيلُهُ، وَنَقَصَ حُرْمَتِهِ بِإِحْضَارِهِ، إذَا بَعُدَتْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عُرْفًا. قَالَ: كَسُوقِيٍّ ادَّعَى: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ سُلْطَانٍ كَبِيرٍ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِدْمَتِهِ. وَتَقَدَّمَ: أَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حُكْمَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ: وَكَذَلِكَ ذَوُو الْأَقْدَارِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ الْحَاكِمُ الْمَعْزُولُ: كُنْت حَكَمْت فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ بِحَقٍّ: قُبِلَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute