وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. كَصَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَذْرٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَتَضْيِيفِهِ، وَإِبْرَائِهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَوْصَى لَهُ: لَمْ يَحْنَثْ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَهُ وَحَابَاهُ: حَنِثَ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَهْدَى إلَيْهِ: حَنِثَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَحْنَثُ
قَوْلُهُ (وَإِذَا حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ " فَأَكَلَ الشَّحْمَ، أَوْ الْمُخَّ أَوْ الْكَبِدَ، أَوْ الطِّحَالَ، أَوْ الْقَلْبَ، أَوْ الْكَرِشَ، أَوْ الْمُصْرَانَ أَوْ الْأَلْيَةَ، أَوْ الدِّمَاغَ، أَوْ الْقَانِصَةَ: لَمْ يَحْنَثْ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute