للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا الشُّفْعَةُ فِيهِ. فَإِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ طَارِئًا عَلَى الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مِلْكِ مَوْرُوثِهِ. انْتَهَى. وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً: أَنَّهُ لَا يُورَثُ حَدُّ قَذْفٍ، وَلَوْ طَلَبَهُ مَقْذُوفٌ كَحَدِّ الزِّنَا. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ آخِرَ " خِيَارِ الشَّرْطِ ".

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: حَقُّ الْقَذْفِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ، حَتَّى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقِيلَ: لَهُمْ سِوَى الزَّوْجَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: هُوَ لِلْعَصَبَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ: يَرِثُهُ الْإِمَامُ أَيْضًا فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ، عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أَوْ غَيْرُهُ فِي " بَابِ مَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ " وَحُكْمُ الْقَضَاءِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ: حُدَّ لِلْبَاقِي كَامِلًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَسْقُطُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: لَعَلَّهُ " وَقِيلَ: بِقِسْطِهِ " انْتَهَى. قُلْت: وَيَدُلُّ مَا يَأْتِي قَرِيبًا عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ مَاتَ بَعْدَ طَلَبِهِ: مَلَكَهُ وَارِثُهُ. فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: حُدَّ لِمَنْ طَلَبَ بِقِسْطِهِ، وَسَقَطَ قِسْطُ مَنْ عَفَا، بِخِلَافِ الْقَذْفِ إذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَتَبَعَّضُ. وَهَذَا يَتَبَعَّضُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>