وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: لَا يَنْظُرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ. كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ؟ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا تَنْتَقِبُ الْأَمَةُ. وَنَقَلَ أَيْضًا: تَنْتَقِبُ الْجَمِيلَةُ. وَكَذَا نَقَلَ أَبُو حَامِدٍ الْخَفَّافُ. قَالَ الْقَاضِي: لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا أَطْلَقَهُ عَلَى مَا قَيَّدَهُ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّ الْجَمِيلَةَ تَنْتَقِبُ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ
تَنْبِيهٌ:
حَيْثُ قُلْنَا: يُبَاحُ، فَفِي تَحْرِيمِ تَكْرَارِ نَظَرِ وَجْهٍ مُسْتَحْسَنٍ: وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قُلْت: الصَّوَابُ التَّحْرِيمُ. وَمِنْهَا: الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي النَّظَرِ إلَيْهِ لَا كَالْمَرْأَةِ، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَخْرُجُ وَجْهُ مَنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ فِي الصَّلَاةِ: أَنَّهُ كَالرَّجُلِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ تَشَبَّهَ خُنْثَى مُشْكِلٌ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ مَالَ إلَى أَحَدِهِمَا: فَلَهُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ، قُلْت: لَا يُزَوَّجُ بِحَالٍ. فَإِنْ خَافَ الزِّنَا: صَامَ أَوْ اسْتَمْنَى، وَإِلَّا فَهُوَ مَعَ امْرَأَةٍ كَالرَّجُلِ. وَمَعَ رَجُلٍ كَامْرَأَةٍ. وَمِنْهَا: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى غَيْرِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ قَصْدًا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: نَظَرَ الرَّجُلِ مِنْ الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةِ صَلَاةٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي آدَابِهِ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوَايَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute