للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: الزِّيَادَةُ كُلُّهَا لِلْبَائِعِ. نَقَلَهَا الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ زَرْعِ الْغَاصِبِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِيمَنْ اشْتَرَى قَصِيلًا وَتَرَكَهُ حَتَّى سَنْبَلَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا اشْتَرَى يَوْمَ اشْتَرَى. فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ: كَانَ لِلْبَائِعِ صَاحِبُ الْأَرْضِ. وَعَنْهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ أَخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ. وَعَنْهُ: يَبْطُلُ بِقَصْدِ حِيلَةٍ. ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَالْفَخْرُ فِي التَّلْخِيصِ. قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: مَتَى تَعَمَّدَ الْحِيلَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَوَجْهٌ فِي الْفُرُوعِ فِيمَا إذَا بَاعَهُ عَرِيَّةً فَأَثْمَرَتْ: إنْ سَاوَى الثَّمَرَ الْمُشْتَرَى بِهِ: صَحَّ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَالْمُخْتَارُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لِيَفْسَخَ. وَعَنْهُ إذَا تَرَكَ الرَّطْبَةَ حَتَّى طَالَتْ: لَمْ يَبْطُلْ الْمَبِيعُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

تَنْبِيهٌ: صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ حُكْمَ الْعَرِيَّةِ إذَا تَرَكَهَا حَتَّى أَثْمَرَتْ حُكْمُ الثَّمَرَةِ إذَا تَرَكَهَا حَتَّى بَدَا صَلَاحُهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي. وَقَطَعَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِالْبُطْلَانِ فِي الْعَرَايَا. وَحُكِيَ الْخِلَافُ فِي غَيْرِهَا. مِنْهُمْ الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا.

فَائِدَتَانِ

الْأُولَى: لِلْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ مَأْخَذَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ تَأْخِيرَهُ مُحَرَّمٌ لِحَقِّ اللَّهِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ كَتَأْخِيرِ الْقَبْضِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى شِرَاءِ الثَّمَرَةِ وَبَيْعِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ. وَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمِ مَمْنُوعَةٌ. الْمَأْخَذُ الثَّانِي: أَنَّ مَالَ الْمُشْتَرِي اخْتَلَطَ بِمَالِ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ. فَبَطَلَ بِهِ الْبَيْعُ. كَمَا لَوْ تَلِفَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>