للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (وَإِنْ اسْتَثْنَى حَمْلَهُ: لَمْ يَصِحَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَصِحَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ. نَقَلَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ، وَسِنْدِيٌّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ: قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ:

حَمْلُ الْمَبِيعِ كَالْإِمَا يَسْتَثْنِي ... أَطْرَافَ شَاةٍ هَكَذَا فِي الْمُغْنِي

فَائِدَةٌ:

لَوْ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ فِي الْعِتْقِ: صَحَّ قَوْلًا وَاحِدًا، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ. قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: اسْتِثْنَاءُ رِطْلِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ: كَاسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ: الْمَذْهَبُ صِحَّةُ اسْتِثْنَاءِ رِطْلٍ مِنْ لَحْمٍ.

الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ بَيْعُ حَيَوَانٍ مَذْبُوحٍ. وَصَحَّ بَيْعُ لَحْمِهِ فِيهِ، وَيَصِحُّ بَيْعُ جِلْدِهِ وَحْدَهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ، وَلَا بَيْعُ الْجِلْدِ مَعَ اللَّحْمِ قَبْلَ السَّلْخِ، اكْتِفَاءً بِرُؤْيَةِ الْجِلْدِ. وَصَحَّ بَيْعُ الرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ وَالسُّمُوطِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ جِلْدِهِ جَمِيعًا كَمَا قَبْلَ الذَّبْحِ. وَمَنَعَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ، ظَانًّا أَنَّهُ بَيْعُ غَائِبٍ بِدُونِ رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ. قَالَ: وَلِذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَحْدَهُ وَالْجِلْدِ وَحْدَهُ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ بَاعَ جَارِيَةً حَامِلًا بِحُرٍّ: صَحَّ الْبَيْعُ. عَلَى الصَّحِيحِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>