الثَّالِثَةُ: لَوْ بَاعَهُ الْجِلْدَ، وَالرَّأْسَ، وَالْأَطْرَافَ، مُنْفَرِدَةً: لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. لِعَدَمِ اعْتِيَادِهِ عُرْفًا. وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اسْتِبْقَاءٌ، وَهُوَ يُخَالِفُ الْعَقْدَ الْمُبْتَدَأَ، لِجَوَازِ اسْتِبْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ إلَى رَفْعِهِ الْمُعْتَادِ. وَبَقَاءُ مِلْكِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْمُرْتَدَّةِ. وَلِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَرَثَةِ أَمَةً مُوصًى بِحَمْلِهَا دُونَ حَمْلِهَا. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ: إذَا لَمْ تَكُنْ الشَّاةُ لِلْمُشْتَرِي. فَإِنْ كَانَتْ لِلْمُشْتَرِي: فَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَنْ الْأَصْلُ لَهُ، إلَّا أَنْ يَعْثُرَ عَلَى فَرْقٍ بَيْنَهُمَا.
الرَّابِعَةُ: لَوْ اسْتَثْنَى جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا مِنْ شَاةٍ: صَحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَاسَهُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الشَّحْمِ. وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ. وَرُدَّ قِيَاسُ الْقَاضِي بِأَنَّ الشَّحْمَ مَجْهُولٌ، وَلَا جَهَالَةَ هُنَا. وَحَمَلَ ابْنُ عَقِيلٍ كَلَامَ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ اسْتَثْنَى رُبُعَ لَحْمِ الشَّاةِ، لَا رُبُعَهَا مُشَاعًا. ثُمَّ اخْتَارَ الصِّحَّةَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
الْخَامِسَةُ: لَوْ اسْتَثْنَى مُشَاعًا مِنْ صُبْرَةٍ أَوْ حَائِطٍ، كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ، أَوْ جَزْءٍ كَثَلَاثَةِ أَثْمَانِهِ: صَحَّ الْبَيْعُ وَالِاسْتِثْنَاءُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَصِحُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute