للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهٌ

مَحَلُّ هَذَا: إذَا ذَكَرَ جِنْسَهُ. فَأَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ جِنْسَهُ، فَلَا يَصِحُّ. رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَإِنْ وَصَفَ لَهُ، فَتَارَةً يَذْكُرُ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ، وَتَارَةً يَذْكُرُ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ فَإِنْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ: لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَصِحُّ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ: لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَلَهُ أَيْضًا فَسْخُ الْعَقْدِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا فَسْخَ لَهُ كَإِمْضَائِهِ. وَلَيْسَ لَهُ الْإِجَازَةُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. وَلِلْبَائِعِ أَيْضًا الْخِيَارُ إذَا بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ. وَقُلْنَا بِصِحَّتِهِ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا الْبَغْلَ بِكَذَا. فَقَالَ: اشْتَرَيْته. فَبَانَ فَرَسًا أَوْ حِمَارًا: لَمْ يَصِحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَلَهُ الْخِيَارُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَعَنْهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِلَا رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ. وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ. وَخِيَارُهُ فِي مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الْفَوْرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ. وَعَنْهُ لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا بِعَيْبٍ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا رَأَى عَيْنًا وَجَهِلَهَا، أَوْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ الصِّفَةِ مَا لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>