للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ) يَعْنِي مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالرُّؤْيَةِ. وَهِيَ تَارَةً تَكُونُ مُقَارِنَةً لِلْبَيْعِ. وَتَارَةً تَكُونُ غَيْرَ مُقَارِنَةٍ. فَإِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً لِجَمِيعِهِ صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً لِبَعْضِهِ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى بَقِيَّتِهِ: صَحَّ الْبَيْعُ. نَصَّ عَلَيْهِ. فَرُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ تَكْفِي فِيهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مَنْقُوشٍ. وَكَذَا رُؤْيَةُ وَجْهِ الرَّقِيقِ، وَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ، مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ وَنَحْوِهِمَا. وَمَا فِي الظُّرُوفِ مِنْ مَائِعٍ مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ. وَمَا فِي الْأَعْدَالِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْأُنْمُوذَجِ، بِأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: ضَبْطُ الْأُنْمُوذَجِ كَذِكْرِ الصِّفَاتِ. نَقَلَ جَعْفَرُ فِيمَنْ يَفْتَحُ جِرَابًا وَيَقُولُ: الْبَاقِي بِصِفَتِهِ إذَا جَاءَ عَلَى صِفَتِهِ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَمَا عَرَفَهُ بِلَمْسِهِ، أَوْ شَمِّهِ أَوْ ذَوْقِهِ فَكَرُؤْيَتِهِ. وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ الْمَبِيعَ تَقْرِيبًا. فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ غَيْرِ جَوْهَرِيٍّ جَوْهَرَةً. وَقِيلَ: وَيُشْتَرَطُ شَمُّهُ وَذَوْقُهُ.

قَوْلُهُ (فَإِذَا اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ؟ أَوْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ: لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) إذَا لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ. فَتَارَةً يُوصَفُ لَهُ، وَتَارَةً لَا يُوصَفُ. فَإِنْ لَمْ يُوصَفْ لَهُ: لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَصِحُّ.

نَقَلَهَا حَنْبَلٌ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ. وَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>