للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَةٌ

لَوْ كَانَ الْبُرْجُ مُغْلَقًا، وَيُمْكِنُ أَخْذُ الطَّيْرِ مِنْهُ، أَوْ كَانَ السَّمَكُ فِي مَكَان لَهُ يُمْكِنُ أَخْذُهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ تَطُولَ الْمُدَّةُ فِي تَحْصِيلِهِ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِتَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ، أَوْ لَا تَطُولُ الْمُدَّةُ. فَإِنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ فِي تَحْصِيلِهِ جَازَ بَيْعُهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَهُ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَغَيْرُهُ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَيُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِتَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ بَيْعِهِ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَأَمَّا إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ، وَلَمْ يَسْهُلْ أَخْذُهُ، بِحَيْثُ يَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ: لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ. وَلِلْجَهْلِ بِوَقْتِ تَسْلِيمِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ: يَصِحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ أَحْمَدَ بِجَهَالَتِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا الْمَغْصُوبِ إلَّا مِنْ غَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ) بَيْعُ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَاصِبِهِ صَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ. وَبَيْعُهُ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ الْغَاصِبِ: صَحِيحٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَا الْقَادِرُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>