قَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِذْنَ فِيمَا عَدَا الْمَحُوطَ لَا يُعْتَبَرُ بِحَالٍ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ: هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: الْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمَحُوطِ. فَأَمَّا الْمَحُوطُ: فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ خِلَافٍ. انْتَهَى. وَعَنْهُ عَكْسُهُ، يَعْنِي: لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مُطْلَقًا. وَكَرِهَهُ فِي التَّعْلِيقِ، وَالْوَسِيلَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ.
تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهُمَا: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَالْمَجْدُ، وَغَيْرُهُمَا: رِوَايَةً بِجَوَازِ بَيْعِ ذَلِكَ، مَعَ عَدَمِ الْمِلْكِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ فِي
الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ: وَلَعَلَّهُ مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ عَمَّا يَسْتَحِقُّ تَمَلُّكَهُ انْتَهَى. قُلْت: صَرَّحَ الشَّارِحُ أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ.
الثَّانِي: يَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّيْدِ: لَوْ حَصَلَ فِي أَرْضِهِ سَمَكٌ، أَوْ عَشَّشَ فِيهِ طَائِرٌ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ. فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ.
الثَّالِثُ: مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ إذَا لَمْ يَحُزْهُ. فَأَمَّا إذَا حَازَهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِلَا نِزَاعٍ.
الرَّابِعُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الْمَعَادِنِ الْجَارِيَةِ " أَنَّ الْمَعَادِنَ الْبَاطِنَةَ كَمَعَادِن الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالنُّحَاسِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْكُحْلِ، وَالْفَيْرُوزَجِ، وَالزَّبَرْجَدِ، وَالْيَاقُوتِ، وَمَا أَشْبَهَهَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ فِيهَا. وَيَجُوزُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute