فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَجُوزُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ بَيْعُ ذَلِكَ، وَلَا يَمْلِكُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، لَكِنْ يَكُونُ مُشْتَرِيهِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ. وَلَوْ اسْتَأْذَنَهُ حَرُمَ مَنْعُهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ. وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ. وَخَرَّجَهُ رِوَايَةً مِنْ أَنَّ النَّهْيَ يَمْنَعُ التَّمْلِيكَ. وَعَلَى
الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: يَجُوزُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِسَائِرِ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ أَرْضِهِ، وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ. وَجَوَّزَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَقْطَعٍ مَحْسُوبٍ عَلَيْهِ، يُرِيدُ تَعْطِيلَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ زَرْعٍ وَبَيْعِ الْمَاءِ. قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلَأِ وَنَحْوِهِ، وَالْمَوْجُودِ فِي أَرْضِهِ إذَا قَصَدَ اسْتِنْبَاتَهُ. وَعَلَى
الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا: لَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطٍ، سَوَاءٌ قَالَ " بِحُقُوقِهَا " أَوْ لَا. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ الْمَجْدُ احْتِمَالًا يَدْخُلُ فِيهِ، جَعْلًا لِلْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ كَاللَّقْطِ. وَلَهُ الدُّخُولُ لِرَعْيِ كَلَأٍ وَأَخْذِهِ وَنَحْوِهِ. إذَا لَمْ يُحَوِّطْ عَلَيْهِ بِلَا ضَرَرٍ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ. وَقَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهُ. وَعَنْهُ مُطْلَقًا. نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَغَيْرُهُ [وَعَنْهُ عَكْسُهُ. وَهُوَ] .
قَوْلُهُ (إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ) . قَالَ فِي الْحَاوِي فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَلَا شَكَّ فِي تَنَاوُلِهَا مَا هُوَ مَحُوطًا وَمَا لَيْسَ بِمَحُوطٍ. وَنَصَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَقَيَّدَ فِي الْمُغْنِي فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالْمَحُوطِ. وَهُوَ الْمَنْصُوصُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِيهِ. قَالَ: فَيُفِيدُ كَوْنَ التَّقْيِيدِ أَشْبَهَ بِالْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute