للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: يَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ، فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " لَوْ اُضْطُرَّ لِلْأَكْلِ وَوَجَدَ مَيْتَةً وَصَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ فِي الْحَرَمِ "، وَأَمَّا إذَا احْتَاجَ إلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ مِثْلُ: أَنْ احْتَاجَ إلَى حَلْقِ شَعْرِهِ لِمَرَضٍ، أَوْ قَمْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ إلَى تَغْطِيَةِ رَأْسِهِ، أَوْ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَفَعَلَهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِدْيَةِ بَعْدَ وُجُودِ الْعُذْرِ، وَقَبْلَ فِعْلِ الْمَحْظُورِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ بِالْمُحْرِمِ شَيْءٌ لَا يَجِبُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ: جَازَ لَهُ اللُّبْسُ، وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ نَصَّ عَلَيْهِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا، وَتَقَدَّمَ إذَا دَلَّ عَلَى طِيبٍ أَوْ لِبَاسٍ عِنْدَ عَقْدِ الدَّلَالَةِ عَلَى الصَّيْدِ.

قَوْلُهُ (السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكَاحِ. لَا يَصِحُّ مِنْهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَسَوَاءٌ زَوَّجَ غَيْرَهُ، أَوْ تَزَوَّجَ مُحْرِمَةً أَوْ غَيْرَهَا، وَلِيًّا كَانَ أَوْ وَكِيلًا، وَعَنْهُ إنْ زَوَّجَ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ صَحَّ، سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. كَمَا لَوْ حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالٍ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: الِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ الْعَقْدِ، فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا، فَعَقَدَهُ بَعْدَ حِلِّهِ: صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ، وَلَوْ وَكَّلَ حَلَالٌ حَلَالًا. فَعَقَدَهُ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَلَوْ وَكَّلَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ: لَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَنْعَزِلُ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ حَلَّ الْمُوَكِّلُ كَانَ لِوَكِيلِهِ عَقْدُهُ فِي الْأَقْيَسِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>