للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَقَلَ مُهَنَّا: لَمْ أَسْمَعْ فِي مَعْدِنِ الْقَارِ وَالنِّفْطِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَظَاهِرُهُ التَّوَقُّفُ فِي غَيْرِ الْمُنْطَبِعِ. قُلْت: ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ: الزُّجَاجُ مِنْ الْمَعْدِنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ مَصْنُوعٌ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُوجَدَ بَعْضُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ.

فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْأَصْحَابُ مِنْ الْمَعَادِنِ: الْمِلْحَ، وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ الرُّخَامَ وَالْبِرَامَ وَنَحْوَهُمَا مَعْدِنٌ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ أُخْرَى: قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّبْصِرَةِ فِي مَجْلِسِ ذِكْرِ الْأَرْضِ: وَقَدْ أُحْصِيَتْ الْمَعَادِنُ، فَوَجَدُوهَا سَبْعَمِائَةِ مَعْدِنٍ. قَوْلُهُ (فَفِيهِ الزَّكَاةُ فِي الْحَالِ: رُبُعُ الْعُشْرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ: قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: فِي الْمَعْدِنِ الْخُمُسُ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ.

قَوْلُهُ (مِنْ قِيمَتِهِ) يَعْنِي إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ أَبِي الْفَهْمِ شَيْخُ ابْنِ تَمِيمٍ: يُخْرِجُ مِنْ عَيْنِهِ، كَالْأَثْمَانِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (أَوْ مِنْ عَيْنِهَا إنْ كَانَتْ أَثْمَانًا) . لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنَّمَا زَادَهُ بَعْضُ مَنْ أَجَازَ لَهُ الْمُصَنِّفُ الْإِصْلَاحَ قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّى، وَقَالَ: إنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى قَوْلِهِ " مِنْ قِيمَتِهِ " إمَّا لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْأَثْمَانِ مِنْ جِنْسِهِ ظَاهِرٌ، وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْأَثْمَانَ، وَأَجْنَاسُهَا كَثِيرَةٌ، فَغُلِّبَ الْأَكْثَرُ. انْتَهَى.

قُلْت: الْأَوَّلُ أَوْلَى، وَالْقِيمَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي غَيْرِ الْأَثْمَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>