للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَهَا ابْنُ شِهَابٍ فِي عُيُونِهِ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلْمَعْدِنِ نِصَابٌ، ذَكَرَهَا ابْنُ شِهَابٍ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " وَمَنْ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ " مُرَادُهُ: إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ مُكَاتَبًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ الذِّمِّيُّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يُمْنَعُ مِنْ مَعْدِنٍ بِدَارِنَا، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فَعَلَيْهِ يَمْلِكُهُ آخِذُهُ قَبْلَ بَيْعِهِ مَجَّانًا، عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: ذَلِكَ كَإِحْيَائِهِ الْمَوَاتَ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَبْدٌ لِمَوْلَاهُ زَكَّاهُ سَيِّدُهُ، وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ انْبَنَى عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ.

فَائِدَةٌ: إذَا كَانَ الْمَعْدِنُ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إخْرَاجِهِ إلَّا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَنَعَةٌ، فَقِيمَتُهُ تُخَمَّسُ بَعْدَ رُبُعِ الْعُشْرِ. قَوْلُهُ (أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ) فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ، وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الَّتِي نَقَلَهَا ابْنُ شِهَابٍ.

تَنْبِيهٌ: شَمِلَ قَوْلُهُ (مِنْ الْجَوْهَرِ وَالصُّفْرِ وَالزِّئْبَقِ وَالْقَارِ وَالنَّفْطِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ وَسَائِرِ مَا يُسَمَّى مَعْدِنًا) قَوْلُهُ: الْمَعْدِنُ الْمُنْطَبِعُ، وَغَيْرُ الْمُنْطَبِعِ، فَغَيْرُ الْمُنْطَبِعِ: كَالْيَاقُوتِ وَالْعَقِيقِ، وَالْبَنْغَشِ، وَالزَّبَرْجَدِ، وَالْفَيْرُوزَجِ، وَالْبِلَّوْرِ، وَالْمُومْيَا، وَالنُّورَةِ، وَالْمَغْرَةِ، وَالْكُحْلِ، وَالزِّرْنِيخِ، وَالْقَارِ، وَالنِّفْطِ، وَالسَّبْجِ، وَالْكِبْرِيتِ، وَالزِّفْتِ، وَالزُّجَاجِ، وَالْيَشْمِ، وَالزَّاجِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>