(الْإِيمَاءُ) ، وَهُوَ اقْتِرَانُ الْوَصْفِ الْمَلْفُوظِ قِيلَ: أَوْ الْمُسْتَنْبَطِ بِحُكْمٍ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ (مُسْتَنْبَطًا) كَمَا يَكُونُ مَلْفُوظًا (لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّعْلِيلِ هُوَ) أَيْ الْوَصْفُ (أَوْ نَظِيرُهُ) لِنَظِيرِ الْحُكْمِ حَيْثُ يُشَارُ بِالْوَصْفِ وَالْحُكْمِ إلَى نَظِيرِهِمَا أَيْ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ اقْتِرَانِهِ بِالْحُكْمِ لِتَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِهِ (كَانَ) ذَلِكَ الِاقْتِرَانُ (بَعِيدًا) مِنْ الشَّارِعِ لَا يَلِيقُ بِفَصَاحَتِهِ وَإِتْيَانِهِ بِالْأَلْفَاظِ فِي مَوَاضِعِهَا (كَحُكْمِهِ) أَيْ الشَّارِعِ (بَعْدَ سَمَاعِ وَصْفٍ) كَمَا فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ «وَاقَعْت أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَقَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً» إلَخْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَأَمْرُهُ بِالْإِعْتَاقِ عِنْدَ ذِكْرِ الْوِقَاعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ لَهُ
ــ
[حاشية العطار]
تَفْسِيرٌ بِاللُّزُومِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إيمَاءِ الشَّارِعِ الِاقْتِرَانُ وَفِي الْحَقِيقَةِ الِاقْتِرَانُ صِفَةٌ لِلْوَصْفِ (قَوْلُهُ: الْمَلْفُوظِ) أَيْ الْمُصَرَّحِ بِعِلِّيَّتِهِ، وَإِنْ احْتَاجَ لِتَقْدِيرٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ مُسْتَنْبَطًا) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ رَاجِعَةٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ، وَقِيلَ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ، وَقِيلَ إنَّ التَّعْرِيفَ شَامِلٌ لِمَا لَيْسَ بِإِيمَاءٍ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْحُكْمِ وَالْوَصْفِ مُسْتَنْبَطًا فَيَكُونُ غَيْرَ مَانِعٍ، وَقَوْلُهُ بِحُكْمٍ أَيْ مَلْفُوظٍ أَوْ مُسْتَنْبَطٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ مُسْتَنْبَطًا فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ وَالْحُكْمَ إمَّا مَلْفُوظَانِ أَوْ مُسْتَنْبَطَانِ أَوْ الْوَصْفُ مَلْفُوظٌ وَالْحُكْمُ مُسْتَنْبَطٌ وَعَكْسُهُ وَلَكِنْ إذَا كَانَ الْوَصْفُ وَالْحُكْمُ مُسْتَنْبَطَيْنِ يَكُونُ لَيْسَ بِإِيمَاءٍ (قَوْلُهُ: أَوْ نَظِيرُهُ) أَيْ نَظِيرُ الْوَصْفِ إنْ كَانَ نَظِيرٌ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ (قَوْلُهُ حَيْثُ يُشَارُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنَّمَا يُلْتَفَتُ لِلنَّظِيرِ حَيْثُ يُشَارُ، وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ اقْتِرَانُهُ) فَالضَّمِيرُ لِلْوَصْفِ مِنْ حَيْثُ اقْتِرَانُهُ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ (قَوْلُهُ: لِتَعْلِيلِ الْحُكْمِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ أَلْ مِنْ قَوْلِهِ لِلتَّعْلِيلِ عِوَضٌ عَنْ الضَّمِيرِ الرَّابِطِ وَقَوْلُهُ لِتَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِالْوَصْفِ أَيْ أَوْ بِنَظِيرِ الْوَصْفِ مِنْ حَيْثُ اقْتِرَانُهُ بِنَظِيرِ الْحُكْمِ، وَلَكِنَّ الِاقْتِرَانَ فِي الْحُكْمِ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ، وَفِي نَظِيرِ الْحُكْمِ مُقَدَّرٌ مُشَارٌ إلَيْهِ فَالِاقْتِرَانُ فِيهِ حُكْمِيٌّ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا فَانْدَفَعَ بَحْثُ النَّاصِرِ (قَوْلُهُ: كَانَ ذَلِكَ الِاقْتِرَانُ بَعِيدًا) بَحَثَ فِيهِ سم فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ الْكَمَالِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِفَصَاحَةِ الشَّارِعِ وَوَضْعِهِ الْأَلْفَاظَ فِي مَحَلِّهَا أَنْ لَا يَأْتِيَ بِلَفْظٍ إلَّا لِفَائِدَةٍ مُعْتَبَرَةٍ وَالْفَائِدَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي التَّعْلِيلِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْفَائِدَةُ بَيَانَ مَحَلِّ الْحُكْمِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَلِمَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَمْ يَسْلَمْ فِي جَمِيعِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَحُكْمِهِ) أَيْ كَالِاقْتِرَانِ الْحَاصِلِ فِي حُكْمِهِ بَعْدَ إلَخْ، وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّمْثِيلُ إلَى الْإِيمَاءِ ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْكَافَ مَعَ الْكَافَاتِ الْمَعْطُوفَةِ عَلَيْهَا لِلِاسْتِقْصَاءِ بِالنَّظَرِ إلَى الْإِيمَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلِلتَّمْثِيلِ بِالنَّظَرِ إلَى مُطْلَقِ الْإِيمَاءِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ حَصْرُ مَنْ حَصَرَ الْإِيمَاءَ فِي مَدْخُولَاتِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ الْكَافِ فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا (قَوْلُهُ: فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً) فَوُجُوبُ الْإِعْتَاقِ حُكْمٌ قَارَنَ وَصْفًا، وَهُوَ الْوِقَاعُ (قَوْلُهُ: فَأَمْرُهُ) أَيْ فَالِاقْتِرَانُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَمْرُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute