للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اسْتِجْمَاعِهِ لَهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَوْلَوِيَّةِ التَّخْصِيصِ مِنْ الْمَجَازِ الْأَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَالْمُسَاوِي لِلْإِضْمَارِ أَنَّ التَّخْصِيصَ أَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَأَنَّ الْإِضْمَارَ أَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَمَنْ ذَكَرَ الْمَجَازَ قَبْلَ النَّقْلِ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْهُ وَالْكُلُّ صَحِيحٌ وَوَجْهُ الْأَخِيرِ سَلَامَةُ الْمَجَازِ مِنْ نَسْخِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ بِخِلَافِ النَّقْلِ.

وَقَدْ تَمَّ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْعَشَرَةَ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي تَعَارُضِ

ــ

[حاشية العطار]

لِأَنَّهُ شَكَّ فِي الْمَانِعِ وَالْمُرَادُ بِالْحِلِّ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَبِالصِّحَّةِ عَدَمُ الْفَسَادِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فَسَادِهِ) أَيْ الْمُقْتَضِي لِإِخْرَاجِهِ أَيْ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اسْتِجْمَاعِهِ) فِيهِ أَنَّ عَدَمَ الِاسْتِجْمَاعِ هُوَ الْفَسَادُ فَيُنَاقِضُ قَوْلَهُ عَدَمُ فَسَادِهِ كَذَا لِلنَّاصِرِ وَالشِّهَابِ وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ الْقَائِلَ مُخْتَلِفٌ وَلَوْ حُكْمًا فَإِنَّ قَوْلَيْ التَّنَاقُضِ بِاعْتِبَارِ رَأْيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَفِيهِ أَنَّ شَرْطَ الدَّلِيلِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عِنْدَ الْخَصْمِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الِاسْتِدْلَال بِمَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ بِعِلَّةِ الْآخَرِ تَأَمَّلْ قَالَ النَّاصِرُ وَلَوْ قَالَ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَامٌّ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ أَخْرَجَ مِنْهَا الْفَاسِدَ أَيْ الْمَحْكُومَ بِفَسَادِهِ فَمَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ بَاقٍ عَلَى عَدَمِ الْإِخْرَاجِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ لَأَجَادَ وَيَتَحَصَّلُ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنْ يَسْتَبْدِلَ عَدَمَ الْفَسَادِ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفَسَادِ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ فَإِنَّ مُسَاوَاةَ الْمَجَازِ لِلْإِضْمَارِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الشَّارِحِ فَبَعْدَ أَنْ تَمَّمَ الْكَلَامَ عَلَى السِّتَّةِ أَخَذَ فِي بَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَوْلَوِيَّةِ التَّخْصِيصِ) قَالَ الْكَمَالُ فِي تَمْشِيَتِهِ عَلَى قَانُونِ الْعَرَبِيَّةِ نَظَرٌ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ صِحَّةِ الْإِتْيَانِ بِمِنْ الْجَارَّةِ لِلْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ مِنْ الْمَجَازِ وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ وَيُؤْخَذُ كَوْنُ التَّخْصِيصِ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ أَوْلَى إلَخْ.

(قَوْلُهُ: الْمُسَاوِي) أَيْ الْمَجَازُ فَهُوَ صِفَةٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْمُسَاوِي بِالْوَاوِ وَهِيَ أَوْلَى لِإِيهَامِ الْأُولَى رُجُوعَ الْمُسَاوِي لِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ الِاشْتِرَاكُ مَعَ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَجَازِ وَالثَّانِيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوْلَى.

(قَوْلُهُ: أَوْلَى) لِأَنَّ الْأَوْلَى مِنْ الْأَوْلَى مِنْ الْمُسَاوِي أَوْلَى.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْإِضْمَارَ أَوْلَى لِمُسَاوَاةِ الْإِضْمَارِ لِلْمَجَازِ) الْأَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ فَيَكُونُ هُوَ أَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ ذِكْرِ الْمَجَازِ) أَيْ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْمَجَازِ إلَخْ وَأُخِذَ هَذَا مِنْ ذِكْرِ الْمُصَنِّفُ الْمَجَازَ قَبْلَ النَّقْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَوْلَوِيَّةِ شَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْهَا ذَلِكَ بِأَنْ يُصَرِّحَ بِأَوْلَوِيَّةِ الْإِضْمَارِ الْمُسَاوِي لِلْمَجَازِ عَلَى النَّقْلِ (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ الْأَخِيرِ) أَيْ أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَمَّ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ) وَهِيَ تَعَارُضُ التَّخْصِيصِ وَالِاشْتِرَاكِ تَعَارُضُ التَّخْصِيصِ وَالْإِضْمَارِ تَعَارُضُ الْإِضْمَارِ وَالِاشْتِرَاكِ تَعَارُضُ الْمَجَازِ وَالنَّقْلِ وَقَوْلُهُ الْعَشَرَةُ فَاعِلُ تَمَّ وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَعْنِي الْمَجَازَ وَالنَّقْلَ وَالِاشْتِرَاكَ وَالْإِضْمَارَ وَالتَّخْصِيصَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يُؤْخَذُ مَعَ مَا بَعْدَهُ فَتَبْلُغُ عَشْرَةً.

وَقَدْ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ:

تَجَوُّزُ ثُمَّ إضْمَارٌ وَبَعْدَهُمَا ... نَقْلٌ تَلَاهُ اشْتَرَاك فَهُوَ يَخْلُفُهُ

وَأَرْجَحُ الْكُلِّ تَخْصِيصٌ وَآخِرُهَا ... نَسْخٌ فَمَا بَعْدَهُ قَسَمٌ يَخْلُفُهُ

قَالَ النَّاصِرُ إنْ قُلْت هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْكَلَامَ الْمُتَقَدِّمَ إنَّمَا يَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةٍ اثْنَانِ فِي قَوْلِهِ وَالْمَجَازُ وَالنَّقْلُ أَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَاثْنَانِ فِي قَوْلِهِ قِيلَ وَمِنْ الْإِضْمَارِ عَلَى مَا بَيَّنَ أَنَّهُ مُرَادُهُ وَاثْنَانِ فِي قَوْلِهِ وَالتَّخْصِيصُ أَوْلَى مِنْهُمَا وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَالْمَجَازُ وَالنَّقْلُ خِلَافُ الْأَصْلِ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْنِ أَيْضًا فَمَا بَالُ الشَّارِحِ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>