بِحَمْلِهِ عَلَيْهِمَا وَمَا لَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ فَالْأَوَّلُ كَالنِّكَاحِ حَقِيقَةُ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ وَقِيلَ الْعَكْسُ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا مُحْتَمِلٌ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي الْآخَرِ وَالثَّانِي كَالزَّكَاةِ حَقِيقَةُ فِي النَّمَاءِ أَيْ الزِّيَادَةِ مُحْتَمِلٌ فِيمَا يُخْرَجُ مِنْ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَكُونُ حَقِيقَةً أَيْضًا أَيْ لُغَوِيَّةً وَمَنْقُولًا شَرْعِيًّا:
(قِيلَ وَ) الْمَجَازُ وَالنَّقْلُ أَوْلَى (مِنْ الْإِضْمَارِ) فَإِذَا احْتَمَلَ الْكَلَامُ لَأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَجَازٌ وَإِضْمَارٌ أَوْ نَقْلٌ وَإِضْمَارٌ فَقِيلَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ أَوْ النَّقْلِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْإِضْمَارِ لِكَثْرَةِ الْمَجَازِ وَعَدَمِ احْتِيَاجِ النَّقْلِ إلَى قَرِينَةٍ وَقِيلَ الْإِضْمَارُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ لِأَنَّ قَرِينَتَهُ مُتَّصِلَةٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا سِيَّانِ لِاحْتِيَاجِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى قَرِينَةٍ وَإِنَّ الْإِضْمَارَ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ لِسَلَامَتِهِ مِنْ نَسْخِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ مِثَالُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ لِعَبْدِهِ الَّذِي يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ الْمَشْهُورِ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِ هَذَا ابْنِي أَيْ عَتِيقٌ تَعْبِيرًا عَنْ اللَّازِمِ بِالْمَلْزُومِ فَيُعْتَقُ أَوْ مِثْلُ ابْنِي فِي الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَقُ وَهُمَا وَجْهَانِ عِنْدَنَا كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثَالُ الثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] .
فَقَالَ الْحَنَفِيُّ أَيْ أَخْذَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي بَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ مَثَلًا فَإِذَا أُسْقِطَتْ صَحَّ الْبَيْعُ وَارْتَفَعَ الْإِثْمُ وَقَالَ غَيْرُهُ نُقعلَ الرِّبَا شَرْعًا إلَى الْعَقْدِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَإِنْ أُسْقِطَتْ الزِّيَادَةُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مَثَلًا وَالْإِثْمُ فِيهَا بَاقٍ
ــ
[حاشية العطار]
يَنْتَهِضُ الدَّلِيلُ عَلَى مُقْتَضَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ مِنْ قَبِيلِ الْمُنْفَرِدِ وَالْمُنْفَرِدُ أَغْلَبُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ فَالْإِلْحَاقُ بِهِ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى ذَلِكَ وَلِذَا ذَكَرَهُ بِالْفَاءِ الْمُؤْذِنَةِ بِتَسَبُّبِ مَا بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: مُحْتَمِلٌ لِلْحَقِيقَةِ) أَيْ عَلَى الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ وَالْمَجَازُ أَيْ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ بِاعْتِبَارِنَا وَإِلَّا فَكُلُّ قَائِلٍ جَازِمٌ بِمَا قَالَهُ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ النَّاصِرِ أَنَّ الْأَقْوَالَ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ لَا تَدَّعِي الْقَطْعَ بَلْ الظَّنَّ وَالِاحْتِمَالُ قَائِمٌ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: فِي النَّمَاءِ) بِالْمَدِّ الزِّيَادَةُ وَبِالْقَصْرِ صِغَارُ النَّمْلِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ وَالْمَجَازُ) الْمُرَادُ بِهِ الْمَجَازُ الِاصْطِلَاحِيُّ وَهُوَ التَّجَوُّزُ فِي اللَّفْظِ فَصَحَّ مُقَابَلَتُهُ بِالْإِضْمَارِ وَإِلَّا فَهُوَ مَجَازٌ بِالْحَذْفِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ احْتَمَلَ الْكَلَامُ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالْكَلَامِ دُونَ اللَّفْظِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَعُمُّ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ وَالْإِضْمَارُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمُرَكَّبِ بِخِلَافِ الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ.
(قَوْلُهُ: وَعَدَمُ احْتِيَاجِ النَّقْلِ إلَى قَرِينَةٍ) أَيْ وَاحْتِيَاجُ الْإِضْمَارِ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَرِينَتَهُ مُتَّصِلَةٌ) لِأَنَّ الْإِضْمَارَ هُوَ الْمُسَمَّى سَابِقًا بِالِاقْتِضَاءِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ قَرِينَتَهُ تَوَقُّفُ الصِّدْقِ أَوْ الصِّحَّةِ الْعَقْلِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ وَتَوَقُّفُ صِدْقِ الْكَلَامِ وَصِحَّتُهُ وَصْفٌ لَازِمٌ لَهُ وَذَلِكَ غَايَةُ الِاتِّصَالِ اهـ. نَاصِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا سِيَّانِ) أَيْ وَاسْتِوَاؤُهُمَا لَا يُنَافِي تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِمُدْرَكٍ يَخُصُّهُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّ الْإِضْمَارَ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ لَا يُنَافِي تَرْجِيحَ النَّقْلِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِمُدْرَكٍ يَخُصُّهُ قَالَ سم.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِيَاجِ كُلٍّ مِنْهُمَا) إلَى قَرِينَةٍ يَعْنِي وَأَمَّا كَثْرَةُ الْمَجَازِ فَمُقَابَلَةٌ بِاتِّصَالِ قَرِينَةِ الْإِضْمَارِ وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ تَمَامُ الْعِلَّةِ اهـ. نَاصِرٌ.
(قَوْلُهُ: لِسَلَامَتِهِ مِنْ نَسْخِ الْمَعْنَى) وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبَلَاغَةِ بِخِلَافِ النَّقْلِ (قَوْلُهُ: مِثَالُ الْأَوَّلِ) أَيْ الْكَلَامُ الْمُحْتَمَلُ لَأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَجَازٌ وَإِضْمَارٌ.
(قَوْلُهُ: عَنْ اللَّازِمِ) وَهُوَ عَتِيقٌ بِالْمَلْزُومِ وَهُوَ ابْنِي إذْ بُنُوَّةُ الْمَمْلُوكِ لِمَالِكِهِ تَسْتَلْزِمُ عِتْقَهُ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِثْلُ ابْنِي) فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِضْمَارِ.
(قَوْلُهُ: وَهُمَا وَجْهَانِ عِنْدَنَا) فَإِنْ قِيلَ الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ