للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ

٥٠٩ - (٨) - قَوْلُهُ: وَرُوِيَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» . رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا حَكَاهُ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ» . وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ. وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ فَضَعَّفَهُ، وَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ، وَفِي صَحِيحِ الْحَاكِمِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ بَعْدَهُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ". وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

٥١٠ - (٩) - حَدِيثُ: «الْوِتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ.» لَمْ أَرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ: " حَقٌّ وَاجِبٌ ". كَمَا هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَيُّوبَ، وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . وَصَحَّحَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>