للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لَا. وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ كَانَ نَسِيَهُ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَحَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ، أَوْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ ثُمَّ نَسِيَ، وَلَا يَخْلُو الْجَوَابُ عَنْ نَظَرٍ.

(تَنْبِيهٌ) : قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا، وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ: هُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَأَمَّا بِهَذَا اللَّفْظِ فَغَيْرُ مَذْكُورٍ، انْتَهَى.

وَقَدْ عُرِفَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ، أَنَّهُ مَذْكُورٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، بِلَفْظِ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» . حَدِيثُ عَائِشَةَ: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» تَقَدَّمَ قَبْلَهُ. (فَائِدَةٌ) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى نَسْخِ حَدِيثِ «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» وَأَوَّلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ، فِي الِاحْتِلَامِ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَفِي إسْنَادِهِ لِينٌ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْجِحَافِ.

وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>