الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
٢٥٥٥ - (٣) - حَدِيثُ: «إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ، بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوَفِّقَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ عَرَجَا، وَتَرَكَاهُ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَرِيِّ يَحْيَى بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: «إذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ، هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ، وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا، وَتَرَكَاهُ» . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ صَالِحُ جَزَرَةَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَفِي الْبَزَّارِ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا عَنْ يَمِينِهِ، - أَحْسِبُهُ قَالَ: - وَمَلَكًا عَنْ شِمَالِهِ، يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ، إذَا أُرِيدَ بِهِ خَيْرًا، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَأُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وُكِّلَ إلَى نَفْسِهِ» قَالَ: وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكٍ، وَإِبْرَاهِيمُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: «إنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ» .
زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: «فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ» . وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ: «فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ اللَّهُ إلَى نَفْسِهِ» . وَلِلْحَاكِمِ: «فَإِذَا جَارَ تَبْرَأَ اللَّهُ مِنْهُ» . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute