سَعِيدًا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ.
١٩٦١ - (٦٣) - عُمَرُ وَعَلِيٌّ: أَنَّهُمَا قَالَا: فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا، وَفِي الطَّرِيقِ عَنْ عُمَرَ انْقِطَاعٌ.
١٩٦٢ - (٦٤) - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ بِهِ، وَزَادَ: فِي الضِّرْسِ جَمَلٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلْعِ فَأَنَا أَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيمَا عَلِمْت، وَأَمَّا الضِّرْسُ فَفِيهِ خَمْسٌ، لِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَوَّلَ قَوْلَ عُمَرَ.
١٩٦٣ - (٦٥) - حَدِيثُ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي ذَهَابِ الْعَقْلِ الدِّيَةُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
١٩٦٤ - (٦٦) - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: مَضَتْ السُّنَّةُ فِي النُّطْقِ الدِّيَةُ. وَفِي نُسْخَةٍ: فِي إيجَابِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى لِسَانِهِ فَأَبْطَلَ كَلَامَهُ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ: مَضَتْ السَّنَةُ فِي أَشْيَاءَ مِنْ الْأَسْنَانِ إلَى أَنَّ قَالَ: وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الصَّوْتِ إذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ.
١٩٦٥ - (٦٧) - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ: إذَا جَنَى إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ فِي صُلْبِهِ. فَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ. أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَيْسَ هُوَ الصِّدِّيقَ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَمَّا عُمَرُ فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَوْفٍ: سَمِعْت شَيْخًا فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، وَهُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرُهُ، فَلَمْ يَقْرَبْ النِّسَاءَ، فَقَضَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute