للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَفِي الطُّرُرِ لِابْنِ عَاتٍ: وَصُلْحُ الْوَصِيِّ عَنْ الْيَتِيمِ فِيمَا طُلِبَ بِهِ أَوْ طُلِبَ مِنْهُ، فِي أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ حَقِّهِ وَيَضَعَ بَعْضَهُ إذَا خَشِيَ أَنْ لَا يَصِحَّ لَهُ مَا ادَّعَاهُ، أَوْ بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا يُطْلَبُ بِهِ إذَا خَشِيَ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ جَائِزٌ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ حَقِّهِ وَيَضَعَ بَعْضَهُ إذَا خَشِيَ ذَلِكَ بِخِلَافِ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ بِبَعْضِ مَا طُلِبَ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَفِعْلُ الْوَصِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى النَّظَرِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ، فَإِنْ قَامَ أَحَدٌ بِنَقْضِهِ نَظَرَ فِيهِ الْقَاضِي، فَإِنْ رَأَى فِيهِ ضَرَرًا بِالْيَتِيمِ نَقَضَهُ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

فَرْعٌ: وَفِي الْكَافِي لِأَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الصَّانِعِ تَضِيعُ عِنْدَهُ السِّلْعَةُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا، ثُمَّ تُوجَدُ أَنَّهَا لِلصَّانِعِ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ عَبْدَهُ فَأَنْكَرَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ وُجِدَ الْعَبْدُ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ يَحْيَى: هُوَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَا يُنْقَضُ الصُّلْحُ مَعِيبًا كَانَ أَوْ صَحِيحًا إلَّا أَنْ يَجِدَهُ عِنْدَهُ قَدْ أَخْفَاهُ فَيَكُونُ لِرَبِّهِ.

وَفِي التَّهْذِيبِ فِي الْمُكْتَرِي يَتَعَدَّى بِالدَّابَّةِ مَوْضِعَ الْكِرَاءِ فَتَضِلُّ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا ثُمَّ تُوجَدُ هِيَ لِلْمُكْتَرِي.

فَرْعٌ: وَفِي الطُّرُرِ عَلَى التَّهْذِيبِ لِأَبِي إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجِ، قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ وَثِيقَةً بِذِكْرِ حَقٍّ فَضَاعَتْ وَأَنْكَرَهُ الْمَطْلُوبُ، الْمَطْلُوبَ، فَصَالَحَهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ، حَلَفَ وَيَرْجِعُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ.

فَرْعٌ: إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَ وَرَثَةٍ وَضَمِنَ حَاضِرُهُمْ فَأَمَرَ غَائِبَهُمْ فَأَنْكَرَ الصُّلْحَ، أَوْ ادَّعَى الْغَائِبُ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ وَفُسِخَ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ أَنْ يَتَقَيَّدَ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْبَيِّنَاتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقِيَامُ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِهَا أَوْ لَا، قَالَ حَمْدِيسٌ إذَا صَالَحَ وَلَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ الْمَطْلُوبُ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَيَّدْ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَهُ الْقِيَامُ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا بَعْدَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَتَكُونُ يَمِينُهُ بَعْدَ الْقِيَامِ وَقَبُولِ الْحَاكِمِ لَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>