للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ: مَا يَسْكُتُونَ عَلَيْهِ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْعَصْرِ، وَيَكُونُ الْوَاقِعُ بِحَيْثُ لَا يُبْدِي أَحَدٌ خِلَافًا، فَأَمَّا إذَا حَضَرُوا مَجْلِسًا، فَأَفْتَى وَاحِدٌ وَسَكَتَ آخَرُونَ، فَذَلِكَ اعْتِرَاضٌ؛ لِكَوْنِ الْمَسْأَلَةِ مَظْنُونَةً، وَالْأَدَبُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَعْتَرِضَ عَلَى الْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ.

[الشَّرْطُ] الْحَادِيَ عَشَرَ أَنَّهُ إجْمَاعٌ قَطْعِيٌّ أَوْ حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ فَيُحْتَجُّ بِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْ التَّقْدِيرَيْنِ، وَنَحْنُ مُتَرَدِّدُونَ فِي أَيِّهِمَا أَرْجَحُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الصَّغِيرِ. وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ، فَإِنَّهُ حَكَى قَوْلًا أَنَّهُ إنْ كَانَ حُكْمًا، فَهُوَ إجْمَاعٌ، أَوْ فَتْوَى فَقَوْلَانِ، وَحَكَى عَكْسَهُ أَيْضًا.

[الشَّرْطُ] الثَّانِيَ عَشَرَ أَنَّهُ إجْمَاعٌ بِشَرْطِ إفَادَةِ الْقَرَائِنِ الْعِلْمَ بِالرِّضَا أَيْ يُوجَدُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَى السَّاكِتِينَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ. وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى ". وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنَّهُ أَحَقُّ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّ إفَادَةَ الْقَرَائِنِ الْعِلْمُ بِالرِّضَا، كَإِفَادَةِ النُّطْقِ لَهُ، فَيَصِيرُ كَالْإِجْمَاعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>