٦- المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم، ويقضي بعد برئه.
٧- الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف.
٨- الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس، وتقضيان ما فاتهما.
٩- المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي.
١٠- المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواء كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائماً كأصحاب سيارات الأجرة (التكاسي والمرسيدس) فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم.
[مفطرات الصائم]
* لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، لقول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦] .