بمثل سواء بسواء يداً بيد. فلو أخذت من الذهب عيار (١٨) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (٢٤) فإن هذا حرام ولا يجوز, لأنه لابد من التساوي. ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضا, لأنه لابد من القبض في مجلس العقد, ومثل ذلك بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة, فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة, وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق, لقول الرسول عليه والصلاة والسلام:(إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)(١)
***
السؤال الحادي والعشرون: ما حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة
(١) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم (١٥٨٧) .