روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها قالت: يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عليه، قال:(يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبحي الله تعالى عشرا وهلليه عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، واستغفريه عشرا، فإنك إذا سبحت قال: هذا لي، وإذا هللت قال: هذا لي، وإذا حمدت قال: هذا لي، وإذا كبرت قال: هذا لي، وإذا استغفرت قال: قد فعلت) انتهى كلامه.
فكأنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم:(إذا قمت إلى الصلاة) إذا أردت القيام إلى الصلاة وهو محتمل، ويحتمل أيضا أن المراد أن يقال ذلك بعد الدخول في الصلاة.
وقد عينه بعض أهل العلم في دعاء الافتتاح، وعينه آخر في صلاة مخصوصة، وهي التي تسمى صلاة التسبيح، فقد جاء التصريح بقول نحو ذلك في الأذكار كلها إلا التشهد وعينه آخر في التشهد إذا انتهى التشهد أتى بالذكر المأثور وبما شاء ثم سلم، فاقتضى اختلافهم النظر في الأقوى من ذلك، فإنها ترشد الناظر إلى أقوى الاحتمالات التي تنشأ عن الكفر قبل النظر فيها، وذلك يستدعي ذكر ثلاثة فصول تشتمل على مقدمة، ونتيجة، وخاتمة، فالمقدمة في الكلام على حال الحديث فيما يرجع إلى الصحة وغيرها، والنتيجة فيما يستفاد منه للعمل وهو المقصود بالسؤال، والخاتمة في التنبيه على الراجح من ذلك.