ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحاً، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح ١/ ٢٣، وانظر أيضاً تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، التحقيقات ص ٣٨٦، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٠. (٢) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص ٣٨٧، وانظر البرهان ٢/ ١١٤٣، المستصفى ٢/ ١٣٧، المحصول ٢/ ٢/٥٣٢، المسودة ص ٤٤٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧، البحر المحيط ٦/ ١١١، كشف الأسرار ٤/ ٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، الإبهاج ٣/ ١٩٩، التعارض والترجيح للحفناوي ص ٤٩، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٦. (٣) في " ج " عام. * نهاية ٨/أمن " ب ". (٤) في " ج " و. (٥) ليست في " ج ".