الفصل الأول:
الإِجماع
[* تعريفه:]
لغة: العزم، والاتفاق.
اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
* شروطه:
١ - أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.
٢ - أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.
٣ - أن يتفق جمعيهم.
٤ - أن يكون الاتفاق على أمر ديني.
٥ - أن يكون استناداً على دليل من الكتاب أو السنة.
* أنواعه:
١ - الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين
بأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.
٢ - الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute