الصحابة - فإنه يُعتد بخلاف الناشئ التابعي البالغ درجة الاجتهاد في
عصر الصحابة فقط، أما غير التابعي فلا يعتد بخلافه إذا بلغ درجة
الاجتهاد بعد اتفاق علماء عصره.
***
المسألة التاسعة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر
الصحابة قبل اتفاقهم، فهل يُعتد بقوله وفاقاً وخلافاً؟
لقد قلنا في المسألة السابقة: إنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين
مطلقاً، أي: سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، وترتب على هذا
القول: إنه لا يُعتد بخلاف من خالفهم بعد انعقاد الإجماع منهم
مطلقا، سواء كان تابعياً بلغ درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد
إجماعهم أو لا.
لكن هذه المسألة تختلف عن تلك فهي مفروضة فيمن بلغ درجة
الاجتهاد من التابعين في عصر الصحابة، وقبل انعقاد إجماع
الصحابة على مسألة معينة، فهل يُعتد بقوله وفاقا وخلافا أو لا؟
على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يُعتد بقوله.
أي: إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت حدوث
الحادثة فخالفهم، لم ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفتة، وتكون
المسألة مختلف فيها.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدلبل الأول: عموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع، وهي التي
ذكرناها من الآيات والأحاديث، فإنها دلَّت على أن المتبع هم كل