للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابة لم يصح رجوع بعضهم؛ نظراً لاستلزام الرجوع مخالفة

الإجماع، وإليك بعض أمثلة رجوع بعض الصحابة.

فمنها: أنه أجمع عمر وعليّ - رضي اللَّه عنهما - على أن أم

الولد لاتباع، ثم خالف علي هذا بعد وفاة عمر، ورأى أن يبعن،

قال عليّ - رضي اللَّه عنه -: " اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات

الأولاد أن لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن "، فقال له عبيدة

السلماني: " رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك "،

فهنا عليّ - رضي اللَّه عنه - أظهر الخلاف بعد الإجماع، وأقر عليه،

فلو كان لا يشترط انقراض عصر الصحابة ما جاز له الخلاف، ولما

أقر عليه.

جوابه:

يجاب عنه: بانا لا نُسَلِّمُ بأن مخالفة عليّ - رضي اللَّه عنه -

كان لإجماع سابق، حيث لم يتم إجماع في زمن عمر - على عدم

بيع أم الولد - يدل على ذلك قول جابر: " بعناهن على زمن النبي

- صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وشطر من زمن عمر "،

وهو قول ابن عباس، فهنا جابر وغيره قد خالفوا في ذلك.

أما قول عبيدة السلماني: " رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك

وحدك "، فلم يُرد به أن موافقة الجماعة إجماعا، وإنما أراد به: أن

رأيك في زمان الألفة، والجماعة والاتفاق، والطاعة للإمام أحب

إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة.

بيان نوع الخلاف في هذه المسألة:

الخلاف هنا معنوي، يظهر أثره في أمرين هما: