ومن قال لا يعتبر قولهما في الإجماع - وهم أصحاب المذهب
الرابع - قال: إذا لم يوجد إلا مجتهد واحد في العصر، فلا
يدخلان معه، فلا يكون إجماعاً؛ لأن الإجماع لا يصدق إلا من
اثنين فصاعداً.
٢ - لو وجد في هذا العصر خمسة مجتهدين قد علموا الفروع
والأصول، ووجد معهم في هذا العصر عالم بأصول الفقه دون
فروعه، وعالم بالفقه دون أصوله، واتفق الخمسة على حكم شرعي
وخالف الفقيه، والأصولي.
فعلى المذهب الرابع: يكون اتفاق الخمسة إجماعاً؛ لأن مخالفة
الفقيه والأصولي لا تعتبر.
وعلى المذهب الأول والثاني والثالث: لا يكون اتفاق الخمسة
إجماغا؛ لأن مخالفة الفقيه والأصولي معتبرة أو أحدهما.
٣ - لو اتفق هؤلاء الخمسة، وخالف الأصولي فقط.
فعلى المذهب الأول والثالث لا يكون اتفاقهم إجماعاً؛ لأن
مخالفة الأصولي معتبرة.
وعلى المذهب الثاني والرابع: يكون اتفاقهم إجماعا؛ لأن
مخالفة الأصولي عند أصحابه غير معتبرة.
٤ - لو اتفق هؤلاء الخمسة وخالف الفقيه فقط.
فعلى المذهب الأول والرابع: يكون اتفاقهم إجماعا؛ لأن مخالفة
الفقيه غير معتبرة.
وعلى المذهب الثاني والثالث: لا يكون اتفاقهم إجماعا؛ لأن
مخالفة الفقيه معتبرة.