الاستدلال التي هي وظيفة الأصولي، ومن لا يعرف الاستدلال فلا
يمكن أن يقبل قوله.
المذهب الرابع: أنهما لا يعتبران معا، فيمكن انعقاد الإجماع
بدونهما.
وهو مذهب أكثر العلماء.
دليل هذا المذهب:
أنهما ليسا من أهل النظر، ولم تتحقق الأهلية المعتبرة في أئمة
أهل الحل والعقد من المجتهدين من الأئمة الأربعة، ومن سار على
نهجهم ممن عرفوا الأصول والفروع معا.
جوابه:
إنا نسلم أن الفقيه لم تتحقق فيه الأهلية للنظر؛ لعدم علمه بطرق
الاستدلال كما قلنا فيما سبق.
أما العالم في أصول الفقه فلا نسلم لكم أنه لم تتحقق فيه أهلية
النظر، بل توفرت تلك الأهلية؛ نظراً لمعرفته بطرق الاستدلال وهي
القواعد التي يندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات - كما بيَّنا ذلك
فيما سبق -.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة معنوي، حيث إنه قد أثر فى بعض المسائل،
ومنها:
١ - قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل يكون إجماعا؟
فمن قال يعتبر قول الفقيه والأصولي أو أحدهما في الإجماع - وهم
أصحاب المذهب الأول والثاني والثالث -: قال: إذا لم يوجد في
العصر إلا مجتهد واحد فهما داخلان معه فيكون إجماعا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute