المذهب الثاني: أنه يجوز استثناء الأكثر.
وهو لجمهور العلماء، فيجوز أن يقول: " له علي عشرة إلا
تسعة "، فيكون مقراً بواحد.
ِأدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: قوله تعالى: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) ، وقال: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) .
وجه الدلالة: أنه في الآيتين قد استثنى كل واحد منهما من الآخر،
ففي الآية الأولى قد استثنى العباد من الغاوين، وفي الآية
الثانية قد استثنى الغاوين من العباد، فإن استووا فقد استثنى المساوي
وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه وأبقى الأقل، وهذا يدل على
جوازه.
على أن الغاوين أكثر من غير شك بدليل قوله تعالى:
(وقليل في عبادي الشكور) ، وقوله: (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ،
وقوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) .
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لو ثبت أن أحد الفريقين أكثر من الآخر، وأنه
استثناء لم يكن قد استثنى الأكثر، بل استثنى الأقل في الموضعين،
بيان ذلك:
أما الآية الأولى، فإن هناك شواهد دلَّت على أنه استثنى الأقل؛
حيث قال تعالى: (لأغوينهم أجمعين) يعني ولد آدم بدليل قوله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute