للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العشرة تلزمه، كذلك لو قال: " أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا "، فإنه

يلزمه الطلاق بالثلاث؛ لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه.

لكن نقل ابن طلحة - أبو بكر عبد اللَّه بن طلحة البابري الإشبيلي

المالكي - في كتابه: " المدخل في الفقه " أن الرجل لو قال لامرأته:

" أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا "، ففيه قولان:

القول الأول: أنه استثناء ينفعه.

والثاني: أنه لا ينفعه، ويلزمه الثلاب، ويعد نادما.

فعلى القول الأول: لا تطلق زوجته، وذلك يدل على صحة

استثناء الكل.

ولكن قال كثير من العلماء: إنه قول غريب وشاذ.

ولذلك لا يخرق ما أجمع العلماء عليه من أنه لا يجوز استثناء

الكل، وهو الحق - لما قلنا فيما سبق - فلو استثنى الكل لكان هذا

الاستثناء لغواً، وكانت العبرة بما نطق به أولاً، فمن قال: " له

عليّ عشرة إلا عشرة "، فإن هذا يعتبر لاغيا، فتلزمه العشرة التى

أقر بها أولاً.

وأثر هذه المسألة قد وضح من المثال السابق.

***

المسألة التاسعة: هل يجوز استثناء الأكثر أو لا؟

لقد اختلف العلماء في. ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يجوز استثناء الأكثر، بل الذي يصح:

استثناء الأقل، أي: لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي بعد

الاستثناء.