للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللسان شبيهاً بسبق الحدث وسبق الحدث عنده غير مبطل للصلاة (١)، والله أعلم.

ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إدارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته (٢) إياه من يساره إلى يمينه (٣) مخرَّج في "الصحيحين" (٤) بروايات.

حديث أبي بكرة في ركوعه خلف الصف، ثم مشيه إلى الصف (٥)، ثابت (٦) أخرجه البخاري (٧)، وأبو داود (٨)، والنسائي (٩).

وقوله: "ثم (١٠) خطا خطوة" (١١) كأنه ذكره بالمعنى؛ فإن ما في رواية أبي داود من أنه مشى إلى الصف يتضمن ذلك؛ فإن أقل المشي خطوة.


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥١.
(٢) في صلاته: سقط من (ب).
(٣) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٧. وقبله: وأما الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كالركوع، أو القيام فهو مبطل، وإن لم يكن من جنسها فلا لما روي أنه - عليه السلام - ... ثم ساق حديث ابن عباس.
(٤) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوَّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ٢/ ٢٢٤ رقم (٦٩٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل ٦/ ٤٤.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٧ ذكره الغزالي بعد حديث ابن عباس السابق.
(٦) في (أ): ثابت في الصحيحين، وهي مقحمة هنا، بدليل قوله: أخرجه البخاري ... ولم يذكر مسلماً.
(٧) انظر صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف ٢/ ٣١٢ رقم (٧٨٣).
(٨) انظر سننه كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف ١/ ٤٤٠ رقم (٦٨٣، ٦٨٤).
(٩) انظر سننه كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف ٢/ ٤٥٤ رقم (٧٨٠).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) الوسيط ٢/ ٦٥٧. وذكرها الغزالي في سياقه لحديث أبي بكرة.