(٢) في صلاته: سقط من (ب). (٣) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٧. وقبله: وأما الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كالركوع، أو القيام فهو مبطل، وإن لم يكن من جنسها فلا لما روي أنه - عليه السلام - ... ثم ساق حديث ابن عباس. (٤) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوَّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ٢/ ٢٢٤ رقم (٦٩٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل ٦/ ٤٤. (٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٧ ذكره الغزالي بعد حديث ابن عباس السابق. (٦) في (أ): ثابت في الصحيحين، وهي مقحمة هنا، بدليل قوله: أخرجه البخاري ... ولم يذكر مسلماً. (٧) انظر صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف ٢/ ٣١٢ رقم (٧٨٣). (٨) انظر سننه كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف ١/ ٤٤٠ رقم (٦٨٣، ٦٨٤). (٩) انظر سننه كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف ٢/ ٤٥٤ رقم (٧٨٠). (١٠) سقط من (ب). (١١) الوسيط ٢/ ٦٥٧. وذكرها الغزالي في سياقه لحديث أبي بكرة.