للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإِسلام؛ لأحاديث وردت فيه" (١) ورد في ذلك حديث صحيح خرَّجه مسلم (٢)، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي (٣) أنه تكلم في صلاته خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث عهد بجاهلية، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فأعلمه بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٤). ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالإعادة، وأما أحاديث فمن لنا بها!، والله أعلم.

قوله: "ولو التفَّت (٥) لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذر، وأبو حنيفة يوافق عليه؛ لأنه لا (٦) يزيد على سبق الحدث" (٧) ليس هذا تعليلًا لحكم المسألة، وإنما هو تعليل لما ادَّعاه من غير نقل وإن عنده من موافقة أبي حنيفة، أي ليس يخالف في ذلك وإن خالف في الناسي وقال: ببطلان صلاته (٨)، لكون (٩) سبق


(١) الوسيط ٢/ ٦٥٥.
(٢) انظر: صحيحه - مع النووى - كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ٥/ ٢٠.
(٣) معاوية بن الحكم السلمي من مسلمة الفتح، كان يسكن في بني سليم وينزل المدينة، وقيل: سكن المدينة، يعد في أهل الحجاز، روى حديثه مسلم. انظر ترجمته في: الاستيعاب ١٠/ ١٣١، أسد الغابة ٥/ ٢٠٧، تهذيب الأسماء ٢/ ١٠٢، الإصابة ٩/ ٢٢٩، تقريب التهذيب ص: ٥٣٧.
(٤) في (ب): الآدميين.
(٥) في (أ) و (ب): التفَّ، والموجود في المتن: انفلت. والتفَّت بمعنى اختلطت. وانفلت بمعنى خرج بسرعة. انظر: المصباح المنير ص: ١٨٢، ٢١٢.
(٦) سقط من (ب).
(٧) الوسيط ٢/ ٦٥٦.
(٨) انظر قول أبي حنيفة في: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٣، الدر المختار، وحاشية ابن عابدين عليه ٢/ ٣٧١.
(٩) في (ب): لكن.