للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب التزوير" (١) يعني في هذه الصورة، وإلا فللتحريم معانٍ وأسباب غير ذلك سبقت (٢)، والله أعلم.

أما قوله: "وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني" (٣) ففي كلام الصيدلاني خلاف ما حكاه؛ إذ ذكر في طريقته أن تحمير الوجنة (٤) كوصل الشعر الطاهر في التفصيل المذكور، والفرق بين أن تكون ذات زوج لم يأذن فلا يجوز، (و) (٥) بين أن يكون يأذن الزوج فيجري فيه الوجهان (٦). واستبعد إمام الحرمين طرد هذا الخلاف فيما إذا أذن الزوج، ورأى القطع بالجواز (٧)، والله أعلم.

قوله: "ويتصل بمكان الصلاة نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمام، وظهر


(١) الوسيط ٢/ ٦٤٧. وقبله: وإن كان بإذن الزوج فوجهان: أحدهما: المنع؛ لعموم الحديث، ولأن ذلك تصرف في الخلقة بالتغيير. والثاني: الجواز، وهو القياس؛ إذ لا معنى ... إلخ.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٦٤٦. فقد ذكر من أسباب تحريم وصل الشعر: كونه نجساً، وكونه شعر امرأة أجنبية، وكونه شعر رجل، والتعرض للتهمة، والخداع ... إلخ
(٣) الوسيط ٢/ ٦٤٧.
(٤) الوجنة من الإنسان: ما ارتفع من لحم خدِّه، والأشهر فتح الواو، وحُكي التثليث. انظر: المصباح المنير ص: ٢٤٨.
(٥) زيادة من (أ) و (ب).
(٦) انظر نقل طريقة الصيدلاني هذه في: نهاية المطلب ٢/ ل ١٢٢/ ب - ل ١٢٣/ أ، فتح العزيز ٤/ ٣٣. وطريقته هي طريقة القاضي حسين كما في التعليقة ٢/ ٩٤٢.
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٢٣/ ب.