للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المزني (١) قال: (رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ). ثم إنه أطلق العفو عن دمها، وأراد القليل منه دون الكثير، كما صرَّح به في دم البراغيث (٢)، وفيهما وجه آخر: أنه يعفى عن الكثير فيهما، وهو الأصح عند العراقيين، أو من قال ذلك منهم (٣)، والله أعلم.

ولطخات الدماميل (٤) يستضاء في العفو (٥) عنها بالحديث المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في دم الحبون) - يعني الدماميل - وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه. رويناه في كتاب "السنن (الكبير) " (٦)، وإسناده وإن كان فيه بقيَّة (٧) عن ابن جريج (٨)، فبقيَّة ثقة فيما يرويه عن الثقات، لكن


(١) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزني البصري، قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت جليل". توفي سنة ١٠٦ هـ، روى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٨، طبقات ابن سعد ٧/ ٢٠٩، تقريب التهذيب ص: ١٢٧.
(٢) حيث قال: "دم البراغيث معفو عنه، إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه". أهـ الوسيط ٢/ ٦٤٢.
(٣) انظر: حلية العلماء ٢/ ٤٩، فتح العزيز ٤/ ٥١، روضة الطالبين ١/ ٣٨٥، ونسب النووي في التنقيح ل ١١٣/ ب تصحيح هذا الوجه للجمهور.
(٤) قال الغزالي: "وأما لطخات الدماميل، والقروح، والفصد فما يدوم منها غالباً يلحق بدم الاستحاضة، وما لا يدوم يلحق بدم الأجنبي". الوسيط ٢/ ٦٤٢ - ٦٤٣.
(٥) في (أ): بالعفو.
(٦) زيادة من (أ) و (ب). وانظر الحديث فيه في كتاب الصلاة ٢/ ٥٦٧ رقم (١٤٠٩٦).
(٧) هو بقيَّة بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحمد بضم التحتانية، وسكون المهملة، وكسر الميم، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء"، روى حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة، توفي سنة ١٩٧ هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٤، الكامل لابن عدي ٢/ ٥٠٤، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ١٠٩، تقريب التهذيب ص: ١٢٦.
(٨) سقط من (د) و (ب)، وفي (أ): ابن عطاء، والتصويب من السنن الكبرى، ومما يأتي من كلام المؤلف.