للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والشَبْوِّي: بشين معجمة مفتوحة بعدها باء موحدة مشددةٍ مضمومةٍ، ثم واو مكسورة، وإنما ضبطت لك هذا صيانة لك من وصمة التصحيف، فإنه يُصْحَف، وقد عزَّ من يعرفه. والله أعلم.

قال صاحب الكتاب - رحمه الله - "الصبية لا يحل النظر إلى فرجها" (١) يعني، وإن كانت بحيث لا تُشْتَهى، وفي كتاب "العدة" للقاضي حسين (٢) الطبري، إن عدم الجواز فيه ثابت بلا خلافٍ (٣). وليس كذلك، فإن في "تعليق" القاضي حسين المروزي، القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج (الصغيرة التي لا تُشْتَهىَ، مثل بنت سنة، وذكر مثل ذلك في فرج) (٤) الصبي الصغير (٥).

وذكر فيه، تلميذه صاحب "التتمة" (٦) وجهين.

أحدهما: المنع.

والثاني: الجواز لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى (٧) أن يبلغ (٨) سن التمييز، ويصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس، والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ٤/ أ.
(٢) في (أ) (للحسين) بدل (للقاضي حسين).
(٣) انظر: قول الحسين الطبري في الروضة ٥/ ٣٦٩، كفاية الأخيار ص ٤٦٨، مغني المحتاج ٣/ ١٣٠.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٥) انظر: ما قطع به القاضي في المصادر السابقة قبل هامش.
(٦) ٧/ ق ١٨٧/ ب وانظر: الروضة ٥/ ٣٦٩، كفاية الأخيار ص ٤٦٨.
(٧) نهاية ٢/ ق ٧٤/ أ.
(٨) في (أ) (تبلغ).