للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم١ نحوه لكن ليس فيه: فأنزل الله إلى آخره.

١٧٢- قوله ز تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه} ٢ [الآية: ٢٨٣] .

أخرج ابن أبي حاتم٣ من طريق عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد. قال: نسخت هذه الآية ما تقدم من الأمر بالإشهاد والرهن.

ومن طريق الشعبي٤: لا بأس إذا ائتمنه أن لا يكتب ولا يشهد.

١٧٣- قوله تعالى:٥ {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} .

قيل: نزلت في كتمان الشهادة.

أسند الطبري٦ من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} قال: نزلت في كتمان الشهادة٧.


١ وهما رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس "٦٤٢١" والعوفي عنه كذلك "٦٤٢٢".
٢ ليس في المذكور هنا سبب نزول!
٣ نقله ابن كثير عنه "١/ ٣٣٧" وقال: بإسناد جيد. ولفظه: "هذه نسخت ما قبلها".
٤ نقله ابن كثير أيضًا "١/ ٣٣٧": بلفظ: "وقال الشعبي" وساقه بلفظ الجمع: "إذا ائتمن بعضكم بعضًا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا".
٥ ليس في المذكور هنا سبب نزول.
٦ "٦/ ١٠٣" "٦٤٥٤".
٧ وتتمة القول: "وإقامتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>