• وأخرجه البخاري (٤٥٠٧) ومسلم (١١٤٥) والترمذي (٧٩٨) والنسائي (٢٣١٦).
٢٣١٦/ ٢٢١٩ - وعن ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]، فكان من شاء منهم أن يفتديَ بطعام مسكين افتدى، وتَمَّ له صومه، فقال: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤]، وقال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥].[حكم الألباني: حسن]
• وفيه علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
باب من قال: هي مثبته للشيخ والحبلى [٢: ٢٦٥]
٢٣١٧/ ٢٢٢٠ - عن ابن عباس قال: "أُثبتت للحبلى والمرضع".[حكم الألباني: صحيح]
٢٣١٨/ ٢٢٢١ - وعنه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] قال: "كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يُطيقان الصيام، أن يُفْطِرا، ويُطعما مكان كلِّ يوم مسكينًا، والحُبلَى والمرضِع، إذا خافتا".[حكم الألباني: شاذ]
قال أبو داود: يعني على أولادهما.
• أخرجه البخاري (٤٥٠٥) دون قصة الحبلى والمرضع.
١/ ٤ - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين [٢: ٢٦٦]
٢٣١٩/ ٢٢٢٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا أمَّة أُمِيَّةٌ، لا نكتُب ولا نَحسِبُ، الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، وخَنَسَ سليمان -يعني ابنَ حرب- إصبعه في الثالثة، يعني تسعًا وعشرين، وثلاثين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٩١٣) ومسلم (١٥/ ١٠٨٠) وابن ماجة (×) والنسائي (٢١٤٠، ٢١٤١)