للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بكر بن خنيس: الذي لا يقوم ذكره.

وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.

"أحكام النساء" (٧٤ - ٧٦)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: حضرت أبا عبد اللَّه بعث إلى حجّامٍ يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة: حجم أهل أبي عبد اللَّه -أم عبد اللَّه- فقلت للحجّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد اللَّه، وكتب له أبو عبد اللَّه رقعة بخطه يعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: أما تكره هذا يحجم النساء؟

قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام (١).

قلت له: فالعبد الحجّام إذا بلغ يحجم المرأة؟

قال: لا.

قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.

"أحكام النساء" (٨٣)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٥٠، ومسلم (٢٢٠٦) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>