للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل الأصحاب عند تعدد الروايات عن الإمام أحمد:

١ - إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين عدلوا أولًا إلى الجمع بينهما بطريقة من طرق الأصول: إما يحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد فإذا أمكن ذلك كان القولان مذهبه، وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فاختلف الأصحاب، فقال قوم: الثاني مذهبه، وقال آخرون: الثاني والأول، وقالت طائفة: الأول ولو رجع عنه.

وصحح القول الأول المرداوي في "تصحيح الفروع".

فإن جهل التاريخ فمذهبه أقرب الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة (١).

٢ - إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين؛ قال بعضهم: وبَعُدَ الزمن، ففي جواز النقل والتخريج -ولا مانع- وجهان.

أحدهما: لا يجوز، ذكره أبو الخطاب في "التمهيد" وغيره، واقتصر عليه المجد، وجزم به الشيخ الموفق في "الروضة"، وقدمه ابن مفلح في أصوله، والطوفي في مختصره، وشرحه، وصاحب "الحاوي الكبير" وغيرهم.

والوجه الثاني: يجوز ذلك، ذكره ابن حامد عن بعض الأصحاب، وجزم به في "المطلع"، وقدمه في "الرعايتين"، واختاره الطوفي في مختصره، وقال: إذا كان بعد الجد والبحث.

وصحح المرداوي القول الأول، وقال: وكثير من الأصحاب على ذلك، وقد عمل به الشيخ الموفق، والمجد وغيرهما، وهو الصواب. فعلى الأول


(١) راجع نص كلام ابن مفلح في ذلك، وتعليق المرداوي عليه في "الفروع"، و"تصحيح الفروع" المطبوعان مع "حاشية ابن قندس" نشر مؤسسة الرسالة ١/ ٤٥ وما بعدها. ونقله ابن بدران أيضًا عنهما في "المدخل" صـ ١٣٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>