للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون الحنوط يجعل بعضه في قطن فلأن القطن يحتاج إليه في مواضع يأتي ذكرها.

وأما كون بعض القطن يجعل بين إليتي الميت فلأن في ذلك منعاً لما يخرج إذا حُمِل وحُرِّك.

وأما كون ذلك يشد فوقه خرقة فلئلا يقع القطن.

وأما كون الخرقة مشقوقة الطرف فليجمع بين ما ذكر.

وصفة ذلك: أن يشق الغاسل طرفيها فيدخلها بين رجليه ويشد أطراف الخرقة بعضها إلى بعض فوق الوركين.

والتبان هو السراويل (١) بلا أكمام.

وأما كون الباقي من القطن يجعل على منافذ وجهه. وهي: عيناه ومنخراه وأذناه وفمه ومواضع سجوده وهي ركبتاه وجبهته ويداه وأطراف قدميه فلأن في جعل ذلك على المنافذ منعاً من دخول الهوام على مواضع السجود تشريفاً لها.

وأما كونه إذا طيب جميع بدنه يكون حسناً فـ «لأنه يروى عن أنس أنه لما مات طلي بالمسك من قرنه إلى قدمه» (٢).

و«طلى ابن عمر ميتاً بالمسك» (٣).

قال: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه. ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك).

أما كون طرف اللفافة العليا ترد على شق الميت الأيمن، وطرفها الآخر يرد فوقه فلأن ذلك عادة في الأحياء في لبس الأقبية والفَرَجِيّات والأردية.


(١) في ب: وأما كون التبان فوق السراويل.
(٢) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن مبارك عن حميد عن أنس «أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم» كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه (١١٠٣١) ٢: ٤٦٠.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٠٣٨) ٢: ٤٦١ كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>