للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها).

أما كون تكفين الرجل يستحب في ثلاث لفائف بيض من غير زيادة عليها ولا نقصان فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ليس فيها قميص ولا عمامة» (١) متفق عليه.

وأما كونها يبسط بعضها فوق بعض فلأن الحي هكذا يلبس الثياب.

وأما كونها تجمر فلأن ذلك مما يصنع بالعرائس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم» (٢).

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً» (٣) رواه أحمد.

ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه فكذلك الميت.

قال: (ثم يوضع عليها مستلقياً، ويجعل الحنوط فيما بينها، ويجعل منه في قطن يجعل منه بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. وإن طيب جميع بدنه كان حسناً).

أما كون الميت يوضع على أكفانه مستلقياً فلأنه أمكنُ لإدراجه فيها.

وأما كون الحنوط يجعل فيما بينها فلأنه مشروع، ولا يجعل فوق الفوقاني «لأن عمر وابن عمر وأبا هريرة كرهوا ذلك».

وعن الصديق أنه قال: «لا تجعلوا على أكفاني حنوطاً».

فيتعين أن يكون بينها.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٢١) ١: ٤٦٧ كتاب الجنائز، باب موت يوم الاثنين.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٤١) ٢: ٦٤٩ كتاب الجنائز، باب في كفن الميت.
(٢) سبق الحديث عنه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٥٤١) ٣: ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>