للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه يمكن استعمال لفظ الخبر عليه لأن البيع يقع على الشراء ويسمى البائع والمشتري بيعين.

وأما تفسير بيع الرجل على بيع أخيه وشراءه على شراء أخيه فكما ذكر المصنف رحمه الله.

وفي قوله: ليفسخ البيع إشعار بأنه لا بد أن يكون ذلك قبل لزوم العقد مثل أن يكونا في المجلس، أو يكون في العقد خيار شرط لهما أو للذي (١) يطلب الفسخ ليمكن فعله ويصح إذا فعل.

وأما كون كل واحد من البائع (٢) والمشتري المذكورين إذا فعل لا يصح على وجهٍ؛ فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

وأما كونه يصح على وجهٍ؛ فلأن النهي لمعنى في غير المبيع أشبه بيع النجس.

قال: (وفي بيع الحاضر للبادي روايتان:

إحداهما: يصح، والأخرى لا يصح بخمسة شروط:

أن يحضر البادي لبيع سلعته، بسعر يومها، جاهلاً بسعرها، ويقصده الحاضر، ويكون بالمسلمين حاجة إليها. فإن اختل شرط منها صح البيع. وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة).

أما كون بيع الحاضر للبادي يصح في روايةٍ؛ فلأن النهي عن ذلك كان في أول الإسلام لما (٣) عليهم من الضيق فوجب زواله عند زواله.

وأما كونه لا يصح بالشروط الخمسة المتقدم ذكرها في روايةٍ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يَبيع حَاضرٌ لِبَادٍ» (٤) متفق عليه.

ولأن ما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل.


(١) في هـ: الذي.
(٢) في هـ: البيع.
(٣) في هـ: إلى.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٥٤) ٢: ٧٩٤ كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٢١) ٣: ١١٥٧ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>